59

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
ترضاه فزوجه، فتزويجه جائز ١. ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق٢. ولنا: أنه إذن في النكاح فجاز مطلقًا كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل مطلقًا٣. (١٩) مسألة: لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في الوكيل، سواء كان الموكل

(١) مسائل أحمد لابنه عبد الله ٣٢٠، مسألة رقم (١١٨٤) . وانظر: المغني ٤٦٣:٦، الشرح الكبير١٩٥:٤. (٢) انظر: روضة الطالبين ٧٢:٧-٧٣، مغني المحتاج ١٥٧:٣-١٥٨. (٣) لكن قالوا: يتقيد الولي إذا أذنت له أن يزوجها، وأطلقت بالكفء، ويتقيد وكيله المطلق بالكفء. المغني، والشرح الكبير الصفحات السابقة، الكافي ١٩:٣، كشاف القناع ٥٧:٥، شرح منتهى الإرادات ٢٠:٣، منار السبيل ١٥٥:٢.

1 / 80