57

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق١ قاض٢. (١٧) مسألة: إذا استولى أهل البغي على بلد، جرى حكم سلطانهم، وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام، أو قاضيه٣. (١٨) مسألة: يجوز التوكيل في النكاح، سواء أكان الولي حاضرًا أو غير حاضر، مجبرًا أو غير مجبر ٤.

(١) الرستاق، الناحية التي هي طرف الإقليم، ويقال أيضًا: الرزتاق والرزداق، والرسداق، وهو فارسي معرب. الصحاح١٤٨١:٤، اللسان ١١٦:١٠، المصباح المنير٢٢٦. (٢) المشهور عن أحمد، أن والي البلد لا يزوج، وعنه: أنه يزوج عند عدم القاضي، وهي الرواية التي ذكرها المصنف، لكن حملوا هذه الرواية على أنه أذن له في التزويج. المغني ٤٦١:٦، الشرح الكبير١٨٧:٤، الكافي ٢٠:٣، الإنصاف ٧١:٨، المبدع ٣٣:٧، كشاف القناع ٥١:٥، شرح منتهى الإرادات ١٨:٣، منار السبيل ١٥٣:٢. (٣) وذلك لأنه أجري مجراه في قبض الصدقات والجزية والخراج والأحكام، فكذلك في هذا. انظر: المصادر السابقة، الصفحات السابقة، والإقناع ١٧٢:٣، منتهى الإرادات ١٦١:٢، حاشية المقنع ٢٠:٣. (٤) المغني ٤٦٢:٦، الشرح الكبير ١٩٥:٤، المبدع ٤٠،٧، العدة ٣٦٣، المحرر٣٤٩:١، شرح منتهى الإرادات ٢٠:٣.

1 / 78