40

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
والذكورية ١ والبلوغ ٢. وعن أحمد: أن الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين صح تزويجه ٣ والأول أولى ٤ واتفاق الدين ٥ والعدالة ٦ والتعصيب ٧ أو ما يقوم

(١) المقنع ٢١:٣، مغني ذوي الإفهام ١٢١. (٢) اشتراط بلوغ الولي، هو المذهب، وهذا أصح الروايتين عن أحمد. الإنصاف٧٣:٨، المذهب الأحمد ١٢٣، المحرر١٥:٢، كشاف القناع ٥٣:٥. (٣) هذه هي الرواية الثانية عن أحمد، وعن أنه إذا بلغ اثنتي عشرة سنة صح تزويجه. الإنصاف ٧٣:٨، المبدع ٥٣:٧، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٩٢:٢. (٤) المصادر السابقة، والمغني ٤٦٦:٦. (٥) واستثنى من ذلك حالتان: الحالة الأولى: لا يلي الكافر نكاح مسلمة إلا أم ولده إذا أسلمت، ففيها وجهان: الأولى: أنه يلي تزويجها، والثانية: لا يليه. الحالة الثانية: لا يلي مسلم نكاح كافرة إلا الحاكم فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي لها، وكذلك يلي الكتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم. المغني ٤٧٢:٦، الكافي ١٥:٣، الإقناع ١٧٤:٣. (٦) هذا هو المذهب، أن العدالة من شروط الولي، وهي أصح الروايتين عن أحمد، والراوية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق. الإنصاف ٧٣:٨، ٧٤، المحرر١٥:٢، الفروع ١٧٧:٥، شرح منتهى الإرادات ١٨:٣. (٧) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنما سموا عصبة، لأنهم عصبوا به أي أحاطوه به، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب، والجمع عصبات، والعصبة على نوعين: عصبة نسبية وهي على ثلاثة أنواع: العصبة بالنفس، العصبة بالغير، والعصبة مع الغير، وعصبة سببية، وهي على نوعين بحسب سببها، عصبة سببها العتق، وعصبة سببها العقد. المطلع ٣٠٢، الصحاح ١٨٢:١، أنيس الفقهاء ٣٠١، معجم لغة الفقهاء ٣١٣.

1 / 61