242

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
فقول الشاهد: وقد عرفه شهوده، يحتمل أن يكون عرّفه بنسبه أحد فاستند إلى الاستفاضة، أو أنه قد عرفه وما بقي يخفى عليه، وهذا جائز عند بعض العلماء إذا عرف اسم المشهود عليه والمشهود له. المرتبة الخامسة: إذا كتب الشاهد الوثيقة وخاف أن يخفى عليه معرفة المشهود عليه بعد ذلك فلا يكتب وقد عرفه شهوده، بل يكتب: ومن جانبه المقر أو المقرة كذا وكذا، وهذه الوثيقة لا تثبت إلا في وجه المشهود عليه. والله ﷾ أعلم الصواب، وإليه المآب، والحمد لله وحده، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

1 / 263