237

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
وأما إذا كان المشهود له والمشهود عليه غائبين فللعلماء في الشهادة عليهما بالمعرفة خلاف:
فمنهم من قال: لا يشهد عليهما حتى يعرف اسميهما ونسبيهما١ وتميزهما بالاسم والنسب، والقائل بذلك يجوّز معرفة النسب بالاستفاضة فإن الأنساب غالبها لا تثبت إلا بالاستفاضة، فإذا قال الشاهد: أشهد على فلان عارفا به، وأسند معرفته إلى الاستفاضة جاز له ذلك وكان معرفة في حقه.
وبماذا تحصل الاستفاضة؟ في ذلك خلاف بين العلماء:
فمنهم من قال: لا بد أن يسمعهم جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب٢.
ومنهم من قال: تحصل الاستفاضة بخبر اثنين يثق بهما يقولان له: هذا فلان بن فلان، أو هذه فلانة بنت فلان، فيشهد عليهما بالمعرفة بذلك ومستنده الاستفاضة٣.
وقال الإمام أحمد ﵁: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إليها ويعرف كلامها إذا لم يعرف اسمها ولا نسبها، فإنه قال: فإن

(١) كشاف القناع٦: ٤٠٧، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٧.
(٢) الهداية١: ١٤٧، الفروع٦: ٥٥٣، الإنصاف١٢: ١٣، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٩.
(٣) الهداية، والفروع، والإنصاف: الصفحات السابقة.

1 / 258