207

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
لا شك فيه١. السادس: العدالة، فلا تقبل شهادة فاسق٢. ويعتبر في العدالة شيئان: اجتناب الكبائر و(اجتناب) ٣ الإدمان على الصغائر٤. والكبائر: كل ما فيها حد أو وعيد٥، فمن فعل كبيرة أو أدمن على صغيرة لا تقبل شهادته٦.

(١) قول الخلال في: الكافي٤: ٥٢٢، المغني٩: ١٨٤، الشرح الكبير٦: ٢٥٧، الإنصاف١٢: ٤١. (٢) المغني٩: ١٦٤، منتهى الإرادات٢: ٦٥٩، زاد المستقنع١٣١. (٣) ما بين القوسين سقط من الأصل، وما أثبته من الكافي٤: ٥٢٢. (٤) الكافي: الصفحة السابقة، الروض المربع٣: ٤٢٢. (٥) هذا نص أحمد ﵀. وعند ابن تيمية ﵀ هي: ما فيه حد أو وعيد أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان. المبدع١٠: ٢٢١، الإنصاف١٢: ٤٦. (٦) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أن الشهادة ترد بالكذبة الواحدة، واختار هذه ابن تيمية. الكافي٤: ٥٢٣، الهداية٢: ١٤٩، المحرر٢: ٢٤٨، الإنصاف١٢: ٤٥، اختيارات ابن تيمية٣٥٨.

1 / 228