مسائل مہمہ
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
پبلشر کا مقام
جمهورية مصر العربية
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل مہمہ
ابن احمد شمس الدین دمشقی d. 855 AHالمسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
پبلشر کا مقام
جمهورية مصر العربية
اصناف
(١) في الأصل: ست. (٢) المذهب أنه لا تقبل شهادة غير العاقل، إلا من يُخنق في بعض الأحيان إذا شهد في حال إفاقته بشرط أن يكون قد تحمل ذلك في حال إفاقته، وقال بعضهم: تقبل شهادة من يُصرع في الشهر مرة أو مرتين. المقنع٣: ٦٨٧، المحرر٢: ٢٤٧، المبدع١٠: ٢١٤، الإنصاف١٢: ٣٨. (٣) لأحمد ﵀ أربع روايات في اشتراط البلوغ: الأولى: أن البلوغ شرط في اعتبار الشهادة فلا تقبل شهادة صبي لم يبلغ بحال، وهذه الرواية هي المذهب. الثانية: ما ذكره المصنف من قبول شهادة ابن عشر سنين إذا كان عاقلا. الثالثة: أن شهادة الصبيان تقبل في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها. الرابعة: أنها تقبل شهادتهم على مثلهم. وانظر: المغني٩: ١٦٤، مسائل أحمد لابن هانئ٢: ٣٦، الشرح الكبير٦: ٢٥٦، المحرر٢: ٢٨٣، النكت والموائد السنية٢: ٢٨٣-٢٨٥، الإنصاف١٢: ٣٧.
1 / 225