204

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
(١٠٣) مسألة: يعتبر في الشاهد المقبول شهادته ستة١ شروط: العقل٢. والبلوغ، وعنه: تقبل شهادة ابن العشر سنين إذا كان عاقلا٣.

(١) في الأصل: ست. (٢) المذهب أنه لا تقبل شهادة غير العاقل، إلا من يُخنق في بعض الأحيان إذا شهد في حال إفاقته بشرط أن يكون قد تحمل ذلك في حال إفاقته، وقال بعضهم: تقبل شهادة من يُصرع في الشهر مرة أو مرتين. المقنع٣: ٦٨٧، المحرر٢: ٢٤٧، المبدع١٠: ٢١٤، الإنصاف١٢: ٣٨. (٣) لأحمد ﵀ أربع روايات في اشتراط البلوغ: الأولى: أن البلوغ شرط في اعتبار الشهادة فلا تقبل شهادة صبي لم يبلغ بحال، وهذه الرواية هي المذهب. الثانية: ما ذكره المصنف من قبول شهادة ابن عشر سنين إذا كان عاقلا. الثالثة: أن شهادة الصبيان تقبل في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها. الرابعة: أنها تقبل شهادتهم على مثلهم. وانظر: المغني٩: ١٦٤، مسائل أحمد لابن هانئ٢: ٣٦، الشرح الكبير٦: ٢٥٦، المحرر٢: ٢٨٣، النكت والموائد السنية٢: ٢٨٣-٢٨٥، الإنصاف١٢: ٣٧.

1 / 225