202

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
غير اثنين تعين عليهما؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما١. فإن قام بهما من يُكتفَى به سقطت عمن سواه٢. ولا تجب الشهادة في غير النكاح والرجعة٣. (١٠٢) مسألة: من كانت عنده شهادة لآدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها٤.

(١) الكافي٤: ٥١٩، المذهب الأحمد٣٢٣، منار السبيل٢: ٤٨١. (٢) المصادر السابقة، والروض الندي٥٢٢. (٣) سبق الكلام على حكم الشهادة في النكاح والرجعة، انظر: المسألتين رقم (٧)، (٨٣)، وأما في غيرهما فهي مستحبة. وانظر: الكافي٤: ٥١٩، المغني٤: ٣٠٢، المحرر٢: ٢٤٤، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٧، كشاف القناع٦: ٤٠٧. (٤) ويدل لهذا ما رواه عمران بن حصين – ﵄ – أن رسول الله ﷺ قال: "خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" قال عمران: لا أدري أذكر النبي صل الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة، قال النبي ﷺ: "عن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يُستشهدون، ويُنذرون ولا يَفون، ويظهر فيهم السمن". أخرجه البخاري في كتاب الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور إذا اشهد٢: ١٠٦، واللفظ له، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم٤: ١٩٦٤، رقم (٢٥٣٥) .وانظر: المغني٩: ٢١٦، الكافي٤: ٥٢٠، كشاف القناع٦: ٤٠٦، منتهى الإرادات٢: ٦٤٨.

1 / 223