181

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
وعنه: أنها ترجع إليه على ثلاث طلقات إذا كان بعد زوج وإصابة١. (٨٩) مسألة: إذا اختلفا في الإصابة، فقال: قد أصبتك فلي رجعتك، فأنكرته، أو قالت: قد أصابني فلي المهر كاملا، فالقول قول المنكر منهما؛ لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين٢. (٩٠) مسألة: إذا طلقها واحدة ولم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة٣. وبهذا قال أبو حنيفة٤. وهو أحد قولي الشافعي.٥

(١) المصادر السابقة، والمقنع٣: ٢٢٤. (٢) المغني٧: ٢٩٠، الشرح الكبير٤: ٥٣٠، المبدع٧: ٤٠٢، كشاف القناع٥: ٣٤٨، حاشية المقنع٣: ٢٢٧. (٣) مختصر الخرقي٩٥، المقنع٣: ٢٢٨، الكافي٣: ٣١٩، الإنصاف٩: ٣٠٠، منتهى الإرادات٢: ٣٥٢، غاية المنتهى٣: ٢٠٨، الزوائد٢: ٨٩١. (٤) المبسوط٦: ٢٦. (٥) وهو المذهب، والقول الثاني: أنها تستأنف العدة. مغني المحتاج٤: ٣٩٣، المهذب٢: ١٥٢.

1 / 202