166

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
وعن أحمد –﵀ يصح الخلع بغير عوض١، اختاره الخرقي٢. وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها٣. (٧٢) مسألة: يصح الخلع من كل زوجة رشيدة٤. وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن٥.

(١) هذه هي الرواية الثانية. مسائل أحمد لابنه عبد الله٣٣٨، المغني٧: ٦٧. (٢) واختارها ابن عقيل أيضا. مختصر الخرقي٩١، الإنصاف٨: ٣٩٦. (٣) المصادر السابقة، والكافي٣: ١٤١. (٤) الكافي٣: ١٤٤، المبدع٧: ٣٢٣. (٥) وإن خالعته إحداهن لم يصح الخلع، سواء أذن فيه الولي أو لم يأذن، وقال ابن مفلح: الأظهر الصحة مع الإذن. وانظر: المقنع٣: ١١٧، المغني٧: ٨٣، المبدع٧: ٢٢٥-٢٢٦.

1 / 187