مسائل مہمہ
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
پبلشر کا مقام
جمهورية مصر العربية
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل مہمہ
ابن احمد شمس الدین دمشقی d. 855 AHالمسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
پبلشر کا مقام
جمهورية مصر العربية
اصناف
(١) يثبت تحريم المصاهرة بوطء الشبهة على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يثبت. المغني٦: ٥٧٦-٥٧٧، الشرح الكبير٣: ٢١٣، الإنصاف٨: ١١٨، كشاف القناع٥: ٧٢. (٢) المصادر السابقة، وحاشية المقنع٣: ٣٣، الزوائد٢: ٧٥٩. (٣) مختصر الطحاوي١٧٧، الاختيار٣: ٨٨. (٤) الأم٥: ٢٢، حلية العلماء٦: ٣٧٦، روضة الطالبين٧: ١١١، مغني المحتاج٣: ١٧٨. (٥) هذا هو المشهور عن مالك – ﵀ وهو قوله في الموطأ، وقال في المدونة: إذا زنى بامرأة لم ينبغ لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها أبدا، وانظر: الموطأ٢٨٠، المدونة٢: ٢٧٨، التفريع٢: ٤٤، المنتقى٣: ٣٠٦، القوانين الفقهية١٣٨. (٦) المذهب أنه يثبت التحريم بالمصاهرة بالزنا سواء أكان الوطء في القبل أو الدبر، وقيل: لا يثبت بالوطء بالدبر، وانظر: الكافي٣: ٣٩، المبدع٧: ٦٠، الإنصاف٨: ١١٧. (٧) هذا هو المذهب، وخرَّجه أبو الخطاب على روايتين. المغني
1 / 184