153

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
شرطا نفيه مثل أن يقول: زوجتك بغي مهر فيقبله كذلك١. (٦٥) مسألة: إذا خلا الرجل بامرأته بعد عقد صحيح٢ استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ٣. وبه قال أبو حنيفة٤.

(١) المغني٦: ٧١٢، المذهب الأحمد١٣١، شرح منتهى الإرادات٣: ٦٢. (٢) الخلوة في اللغة: الانفراد. واصطلاحا: غلق الرجل الباب على منكوحته بلا مانع وطء. وانظر: اللسان١٤: ٢٣٨، المصباح المنير١٨٠، التعريفات١٠١. (٣) هذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أن المهر لا يستقر بالخلوة المجردة عن الوطء، وأنكر أكثرهم هذه الرواية، كما قال المرداوي. وانظر: المغني٦: ٧٢٤، الشرح الكبير٤: ٣٢٤، تصحيح الفروع٥: ٢٧١، الإنصاف٨: ٢٨٣، الفروع٥: ٢٧١، كشاف القناع٥: ١٥١ن منح الشفا الشافيات٢: ١٣٢. (٤) بدائع الصنائع٢: ٢٩١، الهداية للمرغيناني١: ٢٠٥.

1 / 174