مسائل مہمہ
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
پبلشر کا مقام
جمهورية مصر العربية
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل مہمہ
ابن احمد شمس الدین دمشقی d. 855 AHالمسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
پبلشر کا مقام
جمهورية مصر العربية
اصناف
(١) قال المرداوي: ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط. الإنصاف٨: ١٦٤. (٢) وذكر المرداوي رواية عن أحمد بصحة العقد، قال: وبعَّدها القاضي وأبو الخطاب. الإنصاف: الصفحة السابقة. (٣) هذا المذهب، وعنه: صحة الشرط وبعَّدها القاضي، واختار ابن تيمية صحة العقد. المحرر٢: ٢٣، الشرح الكبير٤: ٢٤٤، اختيارات ابن تيمية٢١٨، الإنصاف٨: ١٦٦. (٤) الهداية١: ٢٥٥، المقنع٣: ٤٨، الإقناع٣: ١٩٣، منتهى الإرادات٢: ١٨١، مغني ذوي الأفهام١٢٣، دليل الطالب٢٠٦. (٥) هذا هو المذهب، سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا، وعن أحمد: يصح العقد ويفسد الشرط. الهداية١: ٢٥٥، المغني٦: ٦٤١، الفروع٥: ٢١٥، الإنصاف٨: ١٥٩. (٦) نكاح المحلل: أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا على أنه إذا وطئها طلقها. شرح منتهى الإرادات٣: ٤٢. (٧) وهذا هو المذهب، وعن أحمد: أنه يصح العقد ويبطل الشرط، قال المرداوي: قال الزركشي وخرّج القاضي وأبو الخطاب: رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار. الهداية١: ٢٥٥، الفروع٥: ٢١٥، الكافي٣: ٥٨، الإنصاف٨: ١٦١.
1 / 165