125

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه١. وقال أبو حنيفة٢ ومالك٣: له ذلك. وللسيد إجبار عبده الصغير على النكاح٤ والمهر والنفقة على السيد، سواء ضمنهما أو لم يضمنهما، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده العبد٥. (٤٩) مسألة: إذا كان للرجل أمة، فزوجها بغير إذنها لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة٦.

(١) وهو قوله الجديد، وقال في القديم: له أن يجبره. الوجيز٢: ١٠، روضة الطالبين٧: ١٠٢. (٢) عن أبي حنيفة –﵀ روايتان، الأولى: ذكرهما المصنف، والثانية: أنه لا يزوجه إلا برضاه أو يبلغه وقد زوجه بغير رضاه فيجيز ذلك. مختصر الطحاوي١٧٤، الهداية للمرغيناني١: ٢١٦، الاختيار٣: ١٠٩. (٣) المدونة٢: ١٧٤، القوانين الفقهية١٣٤. (٤) هذا هو المذهب، وقال المرداوي: ويحتمل أن لا يملك إجبارهم وهو رواية. الفروع٥: ١٧١، المذهب الأحمد١٢٤، الإنصاف٨: ٦٠، منتهى الإرادات٢: ١٦٠، كشاف القناع٥: ٤٥، غاية المنتهى٣: ١٨. (٥) المغني٦: ٥٠٧، المبدع٧: ٢٥، حاشية المقنع٣: ١٦. (٦) هذا هو المذهب بلا نزاع، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة. مختصر الخرقي٨٢، الفروع٥: ١٧١، المبدع٧: ٢٤، العمدة٣٦٨.

1 / 146