118

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
ليست شرطا، فرضيت المرأة والأولياء كلهم لزم النكاح، وإن لم يرض بعضهم صح النكاح، ولمن لم يرض الفسخ، ولا فرق بين القريب والبعيد منهم١. ولو زوّج الأب بغير كفء، ولم يرض الإخوة: فلهم الفسخ لأن العار يلحقهم لأنهم أولياء٢. (٤٦) مسألة: في شروط الكفاءة: اختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة: فعن أحمد هما شرطان: الدين والحسب٣، والحسب: النسب٤. وعن أحمد أن شروط/٥ الكفاءة خمسة: الدين، والنسب،

(١) ما ذكره المصنف هو أصح الروايتين، والرواية الأخرى: أن العقد باطل. وانظر: المغني٦: ٤٨١، الكافي٣: ٣٠، الشرح الكبير٤: ٢٠٦. (٢) المصادر السابقة، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٦، كشاف القناع٥: ٧٦. (٣) هذه هي الرواية الأولى، وسبق أن أوردها المصنف في أول المسألة رقم (٤٣) ص١٢٥. (٤) المغني: الصفحة السابقة. (٥) نهاية لـ (٤) .

1 / 139