100

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
وأكمل١ وإن بكت أو ضحكت فهو بمنزلة سكوتها٢. (٤٠) مسألة: الثيب هي: الموطوءة في القبل سواء كان الوطء حلالا أو حراما٣.

(١) هذا هو المذهب وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: يعتبر النطق في غير الأب. الفروع٥: ١٧٥، المغني٦:٤٩٢، الإنصاف٨: ٦٤. (٢) المغني٦: ٤٩٤، شرح منتهى الإرادات٣: ١٥، كشاف القناع٥: ٤٦-٤٧، الروض المربع ٣: ٧١-٧٢. وقال المرداوي – ﵀: (وقال في الرعاية: قلت: فإن بكت كارهة فلا، إلا أن تكون مجبرة. انتهى. قلت: وهو الصواب، فإن البكاء تارة يكون من شدة الفرح، وتارة يكون لشدة الغضب، وعدم الرضى بالواقع، فإن اشتبه في ذلك نظرنا إلى دمعها، فإن كان من السرور كان باردا، وإن كان من الحزن كان حارا، ذكره البغوي عن بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى – في [سورة مريم آية٢٦]- ﴿وقري عينا﴾ فإن قيل: كان يمكنها النطق إذا كرهت، قلنا: وكان يمكنها النطق بالإذن إذا رضيت، ولكنها لما كانت مطبوعة على الحياء في النطق عم الرضى والكراهة. انتهى كلام المرداوي) . وانظر: الإنصاف٨: ٦٥،٦٦، معالم التنزيل للبغوي٤: ٢٤٣، فتح القدير للشوكاني٣: ٣٢٩. (٣) أما الوطء المباح: فلا خلاف في المذهب في أنها ثيبة به. وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة به: فالصحيح من المذهب: أنه كالوطء المباح في اعتبار الكلام في إذنها، وعليه الأصحاب، وقال الزركشي: صرح به الأصحاب، قال المرداوي: قلت: بل أولى عن كانت مطاوعة، قال في الفروع: والأصح ولو بزنا، وقيل حكمها حكم الأبكار، قلت – أي المرداوي-: لعل صاحب هذا القول أراد إن كانت مكروهة، وإلا فلا وجه له. انتهى كلام المرداوي. المغني ٦: ٤٩٤، الكافي٣: ٢٦، الفروع٥: ١٧٤، الإنصاف٨: ٦٤-٦٥، الهداية١: ٢٤٨.

1 / 121