مسائل منثورہ
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
فتاوی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل منثورہ
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
(١) هو لغة: القصد. وشرعًا: قصد الكعبة للنسك، وهو من الشرائع القديمة، يُكَفّر الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد إن مات قبل تمكنه من أدائها؛ أما إن عاش بعد التمكن فلا تسقط عنه، فيجب عليه قضاء الصلاة وأداء الدين الذي عليه ونحو ذلك. اهـ. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أن الحج يُسقط ما وجب عليه من الحقوق، يستتاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي بحج إجماعًا. اهـ.
1 / 93