مسائل منثورہ
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
فتاوی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل منثورہ
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
(١) أحكام تتعلق بهذه المسألة: واعلم أن الوطء المفسد للصوم يترتب عليه خمسة أشياء: ١ - الإثم. ٢ - الإمساك. ٣ - القضاء. ٤ - الكفارة. ٥ - التعزير. لكن الكفارة إنما تجب على الواطىء دون الموطوء وهو الصحيح. ولا تتعدد بتعدد الوطء في يوم واحد، فإن، وطىء في يوم مرتين لم يجب بالوطء الثاني كفارة. والكفارة: هي عتق رقبة، أي ذات مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فلا تجزىء الكافرة ولا المعيبة، فإن لم يجدها، أطعم ستين مسكينًا، فإن لم يجدها، صام شهرين متتابعين، فلو أفسد يومًا منها وجب عليه استئنافها، ولو لعذر: كسفر أو مرض لندرة ذلك، نعم لا يضر الجنون والإغماء والحيض والنفاس. اهـ. باختصار من كتاب فتح العلام ٤/ ٩١.
1 / 91