170

مسائل منثورہ

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

ناشر

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

ایڈیشن نمبر

السَادسَة

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

بَيروت - لبنان

اصناف

فتاوی
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أما عول الستة:
فتعول الستة إلى عشرة، وترًا وشفعًا.
فعولها إلى سبعة: كزوج وأختين لغير أم.
وإلى ثمانية: كزوج وأختين وأم.
وإلى تسعة: كزوج وأختين وأم وأخ لأم.
وإلى عشرة: كزوج وأختين وأم أخ ٢.
وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا.
فعولها إلى ثلاثة عشر: كزوجة، وأم، وأختين لغير أم.
وإلى خمسة عشر: كزوجة، وأم، وأختين وأخ لأم.
وإلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين، وأخ ٢.
وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط.
كبنتين، وأبوين، وزوجة:
للبنتين ستة عشر.
وللأبوين ثمانية وتسمى بالمنبرية. اهـ.
وللزوجة ثلاثة.
وإليك حلها عمليًا:
المسألة الأولى
أما عول الستة:
فتعول الستة إلى عشرة: وترًا، وشفعًا.
فعولها إلى سبعة: كزوج، وأختين لغير أم.
الحل:
............................. ٦ ..... ٧ -
نصف ....... زوج ......... ٣
ثلثين ...... ٢ أخت ش ..... ٤
٣ =

1 / 172