مسائل منثورہ
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
فتاوی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل منثورہ
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
(١) وطاهر غير مُطهر: هو الماء المستعمل في رفع الحدث، أو إزالة النجس، إذا لم يتغير، ولا زاد وزنه فهو طاهر. لقوله ﵊: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيَّر طعمه، أو ريحه". وفي ابن ماجه: "أو لونه" وهو ضعيف. والثابت: طعمه أو ريحه فقط. وهل هو طهور يرفع الحدث، ويزيل النجس أيضًا؟؟ -فيه خلاف- المذهب أنه غير طهور؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين، ما كانوا يجمعونه ليتوضؤا به ثانيًا، ولو كان ذلك سائغًا لفعلوه. واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيًا، والصحيح: أنه تأدى به فرض، وقيل: تأدى به عبادة. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار ١/ ٦. (٢) نسخة "أ": يقع.
1 / 19