مسائل منثورہ
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
فتاوی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل منثورہ
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
(١) يصح: فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه: السكون المقدر على آخره منع ظهوره اشتغال المحل بحركة الإدغام. (٢) ويصح الحط من المبيع، إن كان المبيع دينًا، وإن كان عينًا لا يصح لأنه إسقاط، واسقاط العين لا يصح، بخلاف الدين، فيرجع بما دفع في براءة الإسقاط لا في براءة الاستيفاء اتفاقًا. لأن براءة الإسقاط، تُسقط الدين عن الذمة بخلاف براءة الاستيفاء. مثال الأولى: أسقطتُ وحططتُ وأبرأتُ براءة إسقاط. ومثال الثانية: أبرأتك براءةَ استيفاء، أو قبض، أو أبرأتك عن الاستيفاء. وحاصله: أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأن استوفى حقه وقبضه. اهـ. من حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٣٣. =
1 / 136