مسائل منثورہ
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
(١) وقد جاءت الآثار النبوية محرمة الاحتكار تحريمًا شديدًا ومهددة كل من احتكر بالدمار والهلاك. فقد روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِىءَ اللهُ مِنْهُ". وفي رواية لمسلم: "مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ خَاطِىءٌ". وعن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ والْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ". رواه ابن ماجه والحاكم. وعن معاذ ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بِئسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أرْخَصَ اللهُ الأسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أغْلَاها فَرِحَ". وفي رواية: "إِنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ، وَإِنْ سَمِعَ بِغَلاءٍ فَرِحَ". ذكره زيد في جامعه. وقال الإمام الغزالي: فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار. والاحتكار ظلم وصاحبه مذموم في الشرع، واعلم أن النهي مطلق ويتعلق النظر به في الوقت والجنس: أما الجنس فيطرد النهي في أجناس الأقوات، أما ما ليس بقوت، ولا هو معين على القوت كالأدوية والعقاقير والزعفران وأمثاله فلا يتعدى النهي إليه وإن كان مطعومًا، وأما ما يعين على القوت كاللحم والفواكه فهذا في محل نظر. وأما الوقت فيحتمل طرد النهي في جميع الأوقات، ويحتمل أن يخصص بوقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما. اهـ. كتبه محمد.
1 / 122