مسائل منثورہ
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
فتاوی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل منثورہ
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
(١) جمع بيع، هو لغة: مقابلة شيء بشيء. أي على وجه المعاوضة، ليخرجَ نحوُ ابتداءِ السلام ورده. فلا تسمى مقابلة ابتداء السلام برده، ومقابلة عيادة المريض، بعيادة مريض آخر، بيعًا في اللغة -كذا قال بعضهم-. وقال بعضهم: الأولى إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه. وشرعًا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، أو هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام. لا على وجه القربة. والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ "سورة البقرة: الآية ٢٧٥". وأخبار -كخبر-: سُئلَ النبيُّ ﷺ أَيُّ الْكسْبِ أَطْيَبُ؟ فقال: "عَمَلُ الرجُلِ بيَدِه، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ". أي لا غش فيه ولا خيانة. وأركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة. ١ - الأول: البائع والمشتري. ٢ - الثاني: الثمن والمثمن. ٣ - الثالث: الإيجاب والقبول.
1 / 108