مسائل الإمام أحمد
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
ایڈیٹر
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
ناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
ایڈیشن
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل الإمام أحمد
Abu Dawood al-Sijistani (d. 275 / 888)مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
ایڈیٹر
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
ناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
ایڈیشن
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
اصناف
الكتاب حتى يستأمر القاضي، فإن فعل فهو ضامن لما يعطي، أعني: ما يعطي المعلم، وأنكر أحمد هذا، ولم يره يضمن شيئا «.
سمعت أحمد، قال» إذا أقر بغير وارث بدين في مرضه فهو جائز «.
سمعت أحمد، قال» وصية الغلام إذا كان ابن عشر سنين أو اثنا عشر سنة، نراه جائزا إذا أصاب الحق ".
قيل لأبي عبد الله: " إذا أوصى بحج وعتاقة؟ قال: يتحاصون إذا كان قد حج ".
سمعت أحمد، يقول: «نرى الحج والزكاة في جميع المال» .
سمعت أحمد، قال «إذا مات ولم يوص بحج، ولم يحج، ولم يحج عنه، إذا كان وجب عليه من جميع المال» .
سمعت أحمد، قال " حديث مصعب بن عمير: فما وجدنا له إلا نمرة، حجة لمن قال: الكفن من جميع المال
نامعلوم صفحہ