مسائل الإمام أحمد
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
تحقیق کنندہ
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
ناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل الإمام أحمد
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 / 888مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
تحقیق کنندہ
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
ناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
اصناف
«.
أبواب الوصايا النفقة على الورثة
سمعت أبا عبد الله،» سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها، وليس أحد يجري على الصبية ، وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟ قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟ ! «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل مات، وله عند رجل مال، وخلف ورثة صغارا، ينفق عليهم؟ قال أحمد: نعم، قلت: لا يضمن؟ قال: لا.
قيل لأحمد: يقضي دينه؟ قال: لا، النفقة على الصبيان ضرورة «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل توفي وترك ورثة وغراما؟ قال: لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغرام ".
قلت لأحمد " رجل كتب وصيته وختمها، فقال: اشهدوا على ما فيها، أتجوز؟ قال: لا حتى يقراها، قلت: فلم يقراها، لا تجوز؟ قال: لا أدري ".
سمعت أحمد، سئل عن رجل كتب وصيته واشهد عليها
نامعلوم صفحہ