250

مسائل الإمام أحمد

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

تحقیق کنندہ

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه "

باب: عدة أم الولد

سمعت أحمد، " وسئل عن عدة أم الولد، قال: عن ابن عمر: حيضة ".

واجبن أن أقول فيه.

باب: تصديق المرأة في انقضاء عدتها

سمعت أحمد بن حنبل، قال " إذا ادعت، يعني: المرأة المطلقة أنه انقضى عدتها في أكثر من شهر، فإنها تصدق عندي، وإذا ادعت أنه انقضى عدتها في شهر، قال: إذا قامت البينة فنعم ".

سمعت أحمد، يقول: " البينة تقوم للمرأة بانقضاء عدتها في شهر، أنها رؤيت تصلي وتصوم، فأما غير ذلك فلا.

يريد: طلوعا إلى قزح «.

سمعت أحمد، قيل له» إذا طلق امرأته فقالت: قد انقضى عدتي، ثم جاء بولد لأكثر من ستة أشهر؟ قال: فلا يلحق به، قلت: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم طلقها؟ قال: فالولد له ".

صفحہ 254