244

مسائل الإمام أحمد

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

تحقیق کنندہ

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: الأمة ذات الزوج

سمعت أحمد، " سئل عن الأمة إذا بيعت ولها زوج، أيكونا على نكاحهما، قال: نعم ".

قلت لأحمد: حديث بريرة فيه حجة؟ قال: كيف يكون حجة، وهو يرويه ابن عباس، وهو يقول: بيعها طلاقها، وابن مسعود، يقول: طلاقها، فتراه لم يعلم قصتها، ومن يدري كانت هذه الآية التي في أوطاس قبل بريرة، أو بعد، ليس فيها حجة.

سمعت أحمد، يقول: كان أبو سعيد، يقول: نزلت في سبي أوطاس، وكان ابن مسعود رحمه الله، يقول: نزلت في المسلمين والمشركين.

سمعت أحمد، " سئل عن رجل اشترى جارية، فقالت: لي زوج؟ فقال: هي عليك حرام ".

سمعت أحمد، يقول: «إذا تزوج العبد بإذن مولاه، فالطلاق بيد العبد» .

باب: الأيمان على الحيض

سمعت أحمد، " سئل عن رجل، قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، وهذه معك لامرأة أخرى، فقالت: حضت، قال: من ساعتها أو بعد ساعة؟ قال: تطلق هي، ولا تطلق هذه حتى تعلم، قال أحمد: لأنها مؤتمنة على نفسها، فلا يجعل طلاق هذه بيدها ".

صفحہ 248