241

مسائل الإمام أحمد

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

تحقیق کنندہ

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد، يقول: «إذا اختار المفقود امرأته تعتد من زوجها التي كانت عنده» .

سمعت أحمد، " سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟ قال: يعطى المهر الذي ساقه هو إليها ".

قيل لأحمد، وأنا أسمع: " يعطى الزوج؟ قال: نعم.

قيل: هو عشرة آلاف؟ قال: نعم، يغرمه الزوج «.

سمعت أحمد،» سئل عن المفقود يقدم، وقد تزوج أمهات أولاده؟ قال: يردون إليه «.

سمعت أحمد» سئل عن المفقود: متى يقسم ميراثه؟ قال: إذا كان بعد أربع سنين، أو أربعة أشهر وعشرا، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟ قال: إن أتوا الوالي لم يقض به «.

سمعت أحمد،» سئل عن المفقود قدم وقد اقتسم ميراثه؟ قال: ما أدركه بعينه أخذه «.

قلت لأحمد» إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة، أهي فرقة؟ قال: لا «.

سمعت أحمد، قيل له» قال مالك: يقسم ميراث المفقود بعد ثمانين سنة.

قال: ما يشبه هذا شيئا من القول ".

صفحہ 245