233

مسائل الإمام أحمد

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

تحقیق کنندہ

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد،» سئل عن رجل قال: ما أحل الله عليه حرام، يعني به: الطلاق، إن دخلت لك في خير أو شر، والرجل مريض يعوده؟ قال: لا، ولا يشيع جنازته، أخاف أن يكون هذا ثلاثا، ولا أفتي به «.

وسمعت أحمد،» يقول فيمن قال: ما انقلب إليه حرام.

قال: آمره بكفارة الظهار، يعني: إذا كانت له امرأة، قيل: متى يحنث؟ قال: إذا عقد على خلافه «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل ما أحل الله عليه حرام، قال: له امرأة؟ قال: نعم.

قال: يكفر كفارة الظهار، قال الرجل: لم ألزمته يا أبا عبد الله كفارة الظهار؟ قال: المظاهر ما يقول؟ إنما يقول: أنت علي كظهر أمي ".

سمعت أحمد غير مرة، يفتي هذا المعنى في الحرام، وقال: «إن لم يكن له امرأة يكفر يمينه» .

باب: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك

وسمعت أحمد، " يقول في الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك، فطلقت نفسها ثلاثا: فقال: إنما أردت واحدة، قال أحمد: القضاء ما قضت «.

صفحہ 237