مسائل الإمام أحمد

Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AH
114

مسائل الإمام أحمد

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

تحقیق کنندہ

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

عليهم؟ قال: لا يعاد عليهم، يعني: لا يؤخذ منهم الخراج ثانية، ولكن يحسب السلطان ما أخذ منهم من خراجهم ".

قلت لأحمد: الرجل يكون له عندنا أرض تزرع، وهو هنا فلابد من أن يؤدوا إلى الخوارج شيئا، أعني: عشر زروعهم، أعليه فيما يعطيهم إثم؟ فقال لا أدري.

باب: من تحل له الصدقة

سمعت أحمد، " سئل عن رجل له دار يقبل الزكاة؟ قال: نعم، قيل: هي دار واسعة.

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قيل: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو، قيل: له فرس؟ قال: إن كان الفرس يغزو عليه في سبيل الله، فأرجو أن لا يكون به بأس ".

سمعت أحمد، يقول: " لا يعطى، يعني: من الزكاة من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ".

باب: كم يعطى الرجل من الزكاة

سمعت أحمد، " يقول فيمن يعطى من الزكاة وله عيال، قال: يعطى كل واحد من عياله خمسين خمسين «.

سمعت أحمد، سئل عن الرجل» كم يعطي المجاهد من الزكاة؟ قال: يحمل منه، قيل: بألف؟ قال: نعم «.

صفحہ 118