364

مسائل حرب بن اسماعیل الکرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

وأوقات الحيض، فإذا استقامت لم تزد بعد ذلك على وقتها، وتركت الاقتداء بأوقات أمهاتها لما يتبين من خلقها.
٩٨٩ - حدثنا عمران بن يزيد: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل أبو عمرو الأوزاعي عن الجارية الشابة يبدأها الدم أول حيضتها حتى يهراق الدم؟ قال: تنظر إلى أمر النساء، فإن منهن من تمكث خمسًا وستًّا وسبعًا، فعلى جماعة النساء. قال: ثم تنتظر بعد السبعة يومًا أو يومين، ثم تغتسل وتصلي.
٩٩٠ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصباح: أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول -في البكر تستحاض ولا تعلم لها قروءًا-: لتنظر عدد قرء نسائها -أمهاتها أو خالتها أو عمتها- ثم هي بعد ذلك مستحاضة.
٩٩١ - قال الوليد: فذكرته للأوزاعي، فعرفه وقال: هذا الأمر عندنا. قلت للأوزاعي: فإن لم تعرف أقراء نسائها؟ قال: فلتمكث أعلى أقراء النساء سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي -كما تفعل المستحاضة-.
[٨٦/أ]
٩٩٢ - قال الوليد: وسمعت الأوزاعي يقول: فإن كانت حيضتها فيما تستقبل على عدة أيام تحيض فيهن من كل شهر، فتلك الأيام / حيضتها، كانت أقل من سبعة أيام أو أكثر.
٩٩٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا محمد بن سلمة الجزري، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء قال: إذا كانت بكرًا، فقدر ما كانت تقعد أمها، أو أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو نساؤها.

1 / 529