279

مسائل حرب بن اسماعیل الکرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

تحقیق کنندہ

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
باب: الحَامِل تَرَى الدَّمَ على حَملِها
• سألت أحمَد، قلت: الحامِل تَرَى الدم على حَملها؟ قال: «لَيسَ بشيء». قلت: إن رَأَته في أيام حَيضها وغَير أيام حَيضها إذا كانَت حاملًا فهو واحِد؟ قال: «نعم».
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- يقول: «لا يكون حَيضٌ على حَمل، ولو كان كذلك ما عُرِفَت العِدَّة، ولا الحَمل، ولا الحَيض»، وأنكَرَ ذلك.
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- يقول: «أهل المدينَة يَقولون: الحامِل تَحيض». قال أحمد: «لا يكون حَيضٌ على حَمل».
٦٧٨ - حدثنا أبو الأزهَر، قال: ثنا أبو المُغيرَة، عن الأوزاعي -في الحامِل تَرَى الدم-؛ قال: «إذا رَأَت الحامِل صُفرَةً؛ توضَّأت وصَلَّت، وإن رَأَت دَمًا عَبيطًا؛ اغتَسَلَت».
٦٧٩ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا جَرير، عن ليث، عن الشعبي، قال: «إذا رَأَت الحامِل دَمًا عَبيطًا؛ اغتَسَلَت وصَلَّت، وإن كانت تَرِيَّة؛ توضَّأت وصَلَّت».
٦٨٠ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا أبو غنيم، عن نصيح، قال (١) -في الحامِل تَرَى الدم لَيسَت بالفارِك-: «فَلتَغتَسِل بَين وَقت الظُّهر ⦗٣٣٥⦘ والعَصر اغتِسالًا، ثم تُصَلِّي، فإن رَأَت صُفرَةً أو كُدرَة؛ غَسَلَت فَرجَها، ثم توضَّأت وصَلَّت».

(١) لعله سقط هنا ذكر مكحول، انظر: ما سبق برقم (٥٥٠).

1 / 334