271

مسائل حرب بن اسماعیل الکرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

تحقیق کنندہ

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
• قال أحمَد بن حَنبل: «القَصَّة ماءٌ أَبيَض يَتبَع الحَيضَة في آخِرِها».
٦٦١ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا بِشر بن عُمَر، قال: قلت لمالك بن أنس: ما القَصَّة البَيضاء؟ قال: «شيءٌ أَبيَضُ يَرَينَه النِّساء في عَلامَة الطُّهر».
٦٦٢ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم .... (١) عبد الرحمن بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن ذؤيب، عن عائشَة، قالت: «الطُّهر أن تَرَى المرأة بَعد الدم ماءً أَبيَضَ قطعًا».
باب: نَقض الشَّعر إذا اغتَسَلَت من الحَيض
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: أَتنقُض المرأة شَعرَها للجَنابَة؟ قال: «لا، إذا رَوَت أُصول الشَّعر». ثم قال: «حديث أم سَلَمَة، إلا أن تكون اغتَسَلَت من حَيض؛ فإنها تَنقُض شَعرَها كُلَّه». ثم قال: لَلحَيض أَشَدُّ من الجَنابَة؛ لأن الجُنُب تَغتَسِل فتَطهُر، والحائض لا يُطَهِّرها الغُسل»، يعني: حتى يَنقَطِع عنها الدم.
٦٦٣ - حدثنا زَيد بن يَزيد، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا زمعة بن صالِح، عن ابن طاوُس، عن أبيه، قال: «الحائض تَنقُض رَأسها إذا اغتَسَلَت، وأما مِن الجَنابَة فلا، ⦗٣٢٧⦘ ولكن تُرَوِّي رَأسها».

(١) بيض الناسخ مقدار صيغة الأداء بين الوليد وعبد الرحمن.

1 / 326