260

مسائل حرب بن اسماعیل الکرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

تحقیق کنندہ

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
٦٢٩ - حدثنا محمد بن أبي حَزم، قال: ثنا بِشر بن عُمَر، قال: ثنا ابن لَهيعَة، عن بكير -في امرأةٍ طَهُرَت، ثم رَأَت بَعدُ نُقطَةَ دم-؛ قال: «تُصَلِّي وهي تَشُكُّ أَحَبُّ إليَّ من أن تَدَع الصَّلاة». قال: «فإن تَطاوَل بها دَمُها؛ فلتَنظُر قَدر حَيضها، فلتَدَع الصَّلاة، ثم تَنظُر طُهرها، ولتَطَهَّر، ولتُصَلي (١)».
باب: المرأة تَحيض سَبعَة أو ثمانِيَةَ أيَّام، فاستُحيضَت
• سألت أبا عبد الله أحمَد بن حَنبل، قلت: امرأةٌ كانت تَحيض سَبعَةَ أيام، ورُبَّما حاضَت ثَمانيَةَ أيام، فاستُحيضَت، كَم تَجلِس؟ قال: «هذا وَقتها، ولكنها تَجلِس ثَمانيَةَ أيام».
o قال أبو محمد: «هكذا وَجَدته في كِتابي».
• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: يا أبا عبد الله، امرأةٌ كان لَها وَقتٌ تَحيض فيه؛ سَبعَةَ أيام أو ثَمانيَةَ أيام، ثم تَغَيَّر عَلَيها وَقتها، فحاضَت شَهرَين أو ثلاثَة: عَشرَةَ أيام؟ قال: «إذا كان تَوالى بها ثلاثَةَ أشهُر؛ فهو وَقتٌ، وإن كان أَقَلّ؛ فلا».
٦٣٠ - حدثنا محمد بن نصر بن سَعيد، قال: ثنا حَسَّان بن إبراهيم -في امرأةٍ كان أقراؤها أوَّل ما حاضَت: سَبعَةَ أيام، ثم ثَمانيَةَ أيام، ثم خَمسَةَ أيام-؛ قال: قال سُفيان: «إذا كان كذلك؛ فأكثَر ما تَجلِس سَبعَة أيام».
٦٣١ - حدثنا محمد بن يَحيى النيسابوري، قال: ثنا يوسُف بن يَحيى، قال: قال الشافعي: «إن كان حَيضها يَختَلِف؛ فيكون مَرَّةً ثلاثًا، ومَرَّةً خَمسًا، ومَرَّةً سَبعًا، ثم ⦗٣١٦⦘ استُحيضَت؛ أَمَرتُها أن تَدَعَ الصَّلاة أَقَلَّ أيام حَيضها؛ ثلاثًا، وتَغتَسِل وتُصَلِّي وتَصوم».

(١) كذا في الأصل، والوجه: "ولتُصَلِّ".

1 / 315