256

مسائل حرب بن اسماعیل الکرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

تحقیق کنندہ

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: امرأةٌ كان لها وَقتٌ مَعلومٌ تَحيض فيه، فرَأَت الدم قَبل وَقتها؟ قال: «كُلَّما رَأَت دم الحَيض تَرَكَت الصَّلاة، وإن كانت صُفرَةً أو كُدرَة؛ فلا، هي استِحاضَة». • وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: امرأةٌ كانت تَحيض في اثنَين وعِشرين يَومًا، فحاضت في سِتَّةَ عَشَرَ يَومًا، وبَينَها وبَين حَيضها بَعد سِتَّة أيام؟ قال: «إذا كان الدم الذي رَأَته قَبل الوَقت مِثلَ دم الحَيض؛ فإنها تَدَع الصَّلاة بِقَدر أيام حَيضها -وإن رَأَته قَبل وَقتها-، وإذا كانت صُفرَةً أو كُدرَة؛ توضَّأت وصَلَّت حتى تأتي أيام حَيضها؛ لأنها بِمَنزِلَة الاستِحاضَة». راجَعته في ذلك غَيرَ مَرَّة، فكان هذا قَوله. ٦٢١ - حدثنا أحمَد بن الأزهَر وأحمَد بن نصر، قالا: ثنا الفضل بن دكين، قال: سمعت سُفيان -وقيل له: تَرَى الصُّفرَة حَيضًا؟ -؛ قال: «نعم». قلت: فإذا كانت الصُّفرَة في غَير أيام حَيضها؟ قال: «لا، تُصَلي». ٦٢٢ - قال أحمَد بن نصر: وحدثنا عُبَيدالله بن موسَى، عن سُفيان، قال: «إن رَأَت الدم يَومًا أو يَومَين في غَير أيام حَيضها، وانقَطَع عنها؛ فلتتوضَّأ ولتُصَلي (١) صلاةَ يَومها أو يَومَيها اللذَيْن حاضَت». ٦٢٣ - حدثنا عِمران بن يَزيد، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: سُئل الأوزاعي عن المرأة تَرَى بَين الحَيضَتَين في أيام طُهرها صُفرَة؟ قال: «توضَّأُ وتُصَلِّي». قيل: فإنها ⦗٣١٢⦘ تَرَى دَمًا دائمًا؟ قال: «توضَّأُ وتُصَلِّي».

(١) كذا في الأصل، والوجه: "ولتُصَلِّ".

1 / 311