234

مسائل حرب بن اسماعیل الکرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

تحقیق کنندہ

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
٥٨٣ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان، عن عبد الملِك الكوفي، عن العلاء، عن مَكحُول، عن مُعاذ بن جبل، قال: «المستَحاضَة تَغتَسِل غُسلًا واحِدًا لِطُهرها، وتتوضَّأ لكُلِّ صلاة». باب: المستَحاضَة تَغتَسِل لكُلِّ صَلاة • سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «الذي يُعجِبنا، ونَعتَمِد عَلَيه، والاحتياط فيه: أن تَغتَسِل المستَحاضَة لكُلِّ صلاتَين غُسلًا واحِدًا، وتَجمَع بين الصلاتَين، للصُّبح غُسلًا واحِدًا. و[لو] (١) لم نَختار (٢) ما وَصَفنا إلا لِمَا قال رسول الله ﷺ لحمنة بنت جحش، حين وَصَفَ لَها الاغتِسال عند أَوَان طُهرها، ثم الطَّهارَة لكُلِّ صلاة، ثم قال لَها: «إن شِئتِ أَخَّرتِ الظُّهر وعَجَّلتِ العَصر، واغتَسَلتِ لَهما غُسلًا واحِدًا»، والمغرِب والعِشاء كذلك، والصُّبح غُسلًا، وقد قال رسول الله ﷺ: «هذا أَعجَبُ الأمرَين ⦗٢٩٠⦘ إليَّ»، ففي هذا بَيانُ أن الغُسل للصلاتَين ليس بِحَتم، وأنه اختيارٌ من النبي ﷺ وأصحابه، فإن كلفت لهذا المعنى؛ فحَسَن، وإن توضَّأت لكُلِّ صلاة إذا عَقَلَت انقضاء أقرائها وإقبال حَيضها من إدباره؛ فحَسَن.

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: حذف "لو". (٢) كذا في الأصل، والوجه: "نَختَر".

1 / 289