222

مسائل حرب بن اسماعیل الکرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

تحقیق کنندہ

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
٥٥٨ - أخبرني بذلك سُفيان بن عبد الملِك، عن ابن المبارَك، عنهما. وقال ابن المبارَك: «وأستَطيع أن أَرُدَّ أَمرَ امرأةٍ حَيضُها أَكثَر مِن عَشرَة أيام؛ مَعروف أقراؤها كذلك؛ لا يَختَلِف عَلَيها إلا كما يَختَلِف مَن أقراؤها دون العشرة - أن أَرُدَّ أَمرَها إلى العَشرة، فأجعل ما بَعد ذلك استِحاضَة، وامرأةً حَيضُها أقراء مَعروفَة؛ أن أقول: لم تحضر (١) قَطّ، فإذا كان أقراء المرأة مَعروفَة؛ فأقراؤها ما كانت». قال ابن المبارَك: «وأَوثَقُ في نَفسي عندي: أن البِكر أَوَّل ما تَرَى الدم؛ أن تَجلِس ثلاثًا»، وصَدَقَ ابنُ المبارَك». قال أبو يَعقوب: «فكُلَّما كان الدم يُعرَف أنه دم المحيض، ورَأَت الطُّهر كما تَراه النِّساء؛ فذلك حَيض، تَقعُد عن الصَّلاة، وكذلك اليَومَين، فإن أنكَرَ مُنكِرٌ من هؤلاء، ⦗٢٧٨⦘ وقالوا: «لا نقول إذا كانت تَقعُد يَومَين حَيضًا مُعتَدِلًا: إن هذا حَيض، فلا نَجعَله خِلقَة، ولكنا نقول: لَيسَت بِحائض»؛ قيل له: قد أَجمَعتُم أن الحَيض يكون ثلاثًا، حتى قال بَعضُهم: يَومَين وأَكثَر اليَوم الثالِث؛ فكان يَلزَمُكم في قياسِكم ألَّا تَجعَلوا يَومَين وبَعضَ الثالث حَيضًا؛ لعَلَه (٢) وُجود هذا في النِّساء».

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "تَحِض". (٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "لِقلِّة".

1 / 277