212

مسائل حرب بن اسماعیل الکرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

تحقیق کنندہ

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
٥٤٢ - حدثنا محمد بن نصر بن سَعيد، قال: ثنا حَسَّان بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الملِك، قال: سمعت العلاء، قال: سمعت مَكحُولًا يحدث عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَقَلُّ ما يكون الحيض للجارِيَة البِكر، والثَيِّب التي قد يَئسَت من الحيض: ثلاثًا (١)، وأَكثَر ما يكون الحيض عَشرَة أيام، فإذا رَأَت الدم أَكثَر من عَشرَة أيام فهي مُستَحاضَة؛ تَقضي ما زاد على أيام أقرائها». ٥٤٣ - حدثنا هَنَّاد بن السَّري، ثنا ابن فضيل، عن أشعَث، عن الحسَن، عن عُثمان بن أبي العاص، قال: «لا تكون المرأة مُستَحاضَةً في يَومٍ ولا يَومَين ولا ثلاث، حتى تَبلُغ عَشرَة أيام، فإذا بَلَغَت عَشرَة أيام فهي مُستَحاضَة». ٥٤٤ - حدثنا أحمَد بن أزهر، قال: ثنا محمد بن يوسُف، عن سُفيان، عن الربيع، قال: قال الحسَن: «الحيض عَشرَة، فما زاد فهي مُستَحاضَة». ٥٤٥ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا مَروان بن محمد، قال: ثنا ابن عياش، قال: حدثتني أم الضَّحَّاك، عن خالِد بن معدان، قال: «أَقَلُّ ما يكون من الحيض: ثلاثَة ⦗٢٦٨⦘ أيام، وأقصَاه: عَشرَة».

(١) ضبب عليها الناسخ، والوجه:"ثلاثة".

1 / 267