109

مسائل حرب بن اسماعیل الکرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

تحقیق کنندہ

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
٢٥٦ - حدثنا هِشام بن عمار، قال: ثنا يَحيى بن حمزة، قال: ثنا العلاء بن الحارِث، عن مَكحُول، عن الحارِث بن مُعاويَة الكندي، وأبي جَندل بن سُهَيل، عن بلال، أن رسول الله ﷺ مَسَحَ على الخُفَّين والخِمار.
• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: الرجل يَمسَح على عِمامَته، ثم يَخلَع العِمامَة؟ قال: «يُعيد الوضوء».
o قال حرب: جَعَلَه مِثل الخُفّ.
٢٥٧ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد، قال: قال أبو عَمرو الأوزاعي -فيمن مَسَح على عِمامَته ثم يَنزَعها-؛ قال: «يَمسَح على رَأسه فيما يَستَقبِل من صَلاته».
• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: فإن مَسَحَ على عِمامَته ومَسَح ناصِيَته أو بَعض رَأسه، ثم نَزَعَ العِمامَة، أيُعيدُ الوضوء؟ قال: «إنما المسح على الرَّأس كُلِّه؛ كذلك جاء الحديث، أن النبي ﷺ مَسَحَ الرَّأسَ كُلَّه»، وكأنه ذَهَبَ إلى أن بَعض الرَّأس لا يُجزِئ.
• وقيل لأحمَد -مرةً أخرى-: فإن مَسَحَ على العِمامَة ولم يَمسَح أُذنَيه؟ قال: «الأُذُنان من الرَّأس»، وكأنه لم يَرَ به بأسًا. قيل: فإن رَفَعَ العِمامَة قَليلًا عن رَأسه، وحَكَّ رَأسَه؟ فَسَهَّل فيه، إلا أن يَنقُضها.

1 / 164