107

مسائل حرب بن اسماعیل الکرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

تحقیق کنندہ

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
باب: المَسحِ عَلى الخُفَّين
• سُئل أحمَد عن المسح على الخُفَّين؟ فقال: «امسَح».
• وسمعت إسحاق يقول: «المسح على الخُفَّين سُنةٌ مَسنونَة، لا يَسَعُ المُسلِمين أن يَتَعَدَّوه إلى غَيره، فإن المسح عَلَيهما أَفضَل من غَسل الرِّجلَين؛ لأن السنة أَفضَل من غَيرها. فأما من يَقول: أنا أَغسِل الرِّجلَين وأَرَى المسح عَلى الخُفَّين؛ فَهذا لا يَكون إلا مِن مَرَضٍ في القَلب، وكَيف يَرغَب عن السنة إلى غَيرها، ثم يَدَّعي اتِّباعَها؟!».
• قيل لأحمَد بن حَنبل: فَأيّ حديثٍ عِندك أَثبَت في المسح؟ قال: «حديث شقيق، عن حذيفة، وحديث جَرير بن عبد الله، وفيه غَيرُ حديث».
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن المسح على الخُفَّين؟ (١) «ثلاثة أيامٍ ولَيَاليهن للمُسافِر، من الحَدَث إلى الحَدَث، خَمسَ عَشرَةَ صلاة، وللمُقيم يَومٌ ولَيلَة، من الحَدَث إلى الحَدَث».
• وسمعت إسحاق يقول: «قد مَضَت السنة في المسح على الخُفَّين؛ للمُسافِر ثلاثة أيامٍ ولَيَاليهن، وللمُقيم يَومًا ولَيلَة».
٢٥٤ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا عبدة بن سُلَيمان، قال: ثنا سَعيد بن أبي عروبة، عن أبي مَعشَر، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجَدَلي، عن خُزيَمة بن ثابت، ⦗١٦٣⦘ عن رسول الله ﷺ، قال: «للمُسافِر ثلاثة أيامٍ ولَيَاليهن، وللمُقيم يَومٌ ولَيلَة».

(١) لعله سقط هنا: "قال".

1 / 162