كتاب الطهارة
مسائل في أحكام المياه
الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر
:
1 - مسألة اختلفت الرواية عن أحمد في الماء إذا خالطه مائع طاهر فغير أحد صفاته.
فنقل جعفر بن محمد، وبكر بن محمد جواز الوضوء به لأنه تغير بطاهر لم يخرجه عن طبعه، أشبه إذا تغير بورق الشجر والطحلب والطين.
ونقل الصاغاني كلاما يدل على أنه لا يجوز الوضوء به، وهو اختيار الحرقي وهو أصح، لأنه تغير بمخالطة ما ينفك عنه غالبا، أشبه إذا تغير بالباقلاء المغلي.
الطهارة من ماء زمزم
:
2 - مسألة: واختلفت في كراهية الغسل والوضوء من ماء زمزم:
فنقل المروي روايتين إحداهما كراهية ذلك، لما روي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: لا أحله لمغتسل لكن لشارب حل وبل، ولأن النبي عليه السلام قال: ماء زمزم لما شرب له.
صفحہ 59
يعني من الشبع والري والمغفرة، فلو قلنا يغتسل ربما اتسع الناس في ذلك فزال المقصود.
والثانية: نفي الكراهية لأنه ليس فيه أكثر من أنها موضع شريف وهذا لا يمنع من الغسل والوضوء كجب يوسف. وعين سلوان، وعين البقر.
الطهارة بالماء المستعمل في طهارة مستحبة
:
3 - مسألة: واختلفت في الماء المستعمل في تحديد الوضوء، هل يجوز رفع الحدث به أم لا؟
فنقل مهنا، وإسماعيل بن سعيد، وعلي بن سعيد فيمن ترك لمعة من جسده من غسل الجنابة ومسحه ببلل لحيته أو شعره يجزيه، وذكر الحديث.
ونقل حمدان بن علي والأثرم: يأخذ ماء جديدا وقال لا يثبت الحديث عندي ذكر هذا في رواية حمدان.
وجه الأولى: ما روى اسحق بن سويد أن النبي اغتسل من الجنابة فرأى على منكبه لمعة لم يمسها الماء فمسحها بأطراف شعره، ولأن هذا الماء لم يرفع الحدث فجاز الوضوء به كما لو تبرد به.
صفحہ 60
ووجه الثانية: أن طهارة مقصودة أو طهارة مشروعة فلم يجز رفع الحدث بالماء المنفصل عنها دليله إذا نوى به الحدث أو نقول هذا ماء تعلق به حكم فصار مستعملا، أو نقول (ماء) حصلت به طهارة فصار مستعملا كما لو أزيل به الحدث.
حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير
:
4 - مسألة: واختلفت في الماء إذا كان يمكن نزحه فوقع فيه بول الآدميين أو عذرتهم المائعة.
فنقل الجماعة منهم أبو طالب أنه ينجس، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، ولم يفرق بين القلتين وما دون.
ونقل بكر بن محمد، وابن يحيى الناقد أنه طاهر إذا كان قتلتين ولم يتغير لأنها نجاسة حصلت في قلتين فلم تغيره فلم تنجسه كسائر النجاسات غير البول والعذرة المائعة، فإن الرواية لا تختلف في ذلك، وأنه لا ينجس.
صفحہ 61
مسائل في النجاسات وأحكامها
أسور سباع البهائم
:
2 - مسألة واختلفت أيضا في سؤر البغل والحمار الأهلي:
1 - مسألة واختلفت في أسوار سباع البهائم فنقل حنبل وصالح أنها نجسة وهو اختيار الخرقي وهو أصح لأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته يمكن التحرز منه غالبا أشبه الكلب والخنزير ونقل اسماعيل بن سعيد وأبو الحارث أنها طاهرة لما روي عن النبي أنه قال: لها ما أخذت في أفواهها ولنا أبقت شرابا وطهورا
2 - سؤر البغل والحمار الأهلي
فنقل صالح وعبد الله وحنبل أنه نجس للعلة التي تقدمت.
صفحہ 62
ونقل حرب أنه مشكوك فيه يتوضأ به ويتيمم لأنه حيوان يجوز بيعه فكان طاهرا كالشاة.
العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا كانت على غير الأرض
:
3 - مسألة: واختلفت في غسل النجاسات غير الكلب والخنزير إذا كانت على غير وجه الأرض.
فنقل حنبل وأبو طالب يجب غسلها سبعا، لأنها نجاسة يجب غسلها أشبه نجاسة الكلب والخنزير، فإن المذهب لا يختلف في وجوب العدد فيها سبعا أو ما إليه في رواية أبي داود [وأومأ في رواية] صالح، إلى أنه لا يجب العدد في ذلك لأنها نجاسة ليس من شرط إزالتها التراب، فلم يجب فيها العدد كما لو كانت على وجه الأرض، فإن الرواية لا تختلف أنه لا يجب العدد في ذلك.
ونقل بكر بن محمد عن أبيه أنه يجب في الاستنجاء ثلاث وفي غيره سبع، لأن الماء أحد ما يزال به أثر الاستنجاء فكان العدد فيه ثلاثا دليله الاستجمار.
ونقل أبو طالب عنه: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعا، وإذا استنجى غسله سبعا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل فظاهر هذا أنه لم يوجب العدد في البدن في غير السبيلين، وفي البول وغيره، وقد ضعف أبو بكر الخلال هذه الرواية، ووجهها أن السبيلين لما دخلهما التغليظ من وجه وهو إيجاب العدد سبعا دخلهما التخفيف من وجه وهو الاستجمار، فيجب أيضا في البدن لما دخله التغليظ من وجه، وهو أن لا يزول بغير الماء يجب أن يدخله التخفيف من وجه وهو سقوط العدد.
ونقل حنبل عنه في آنية المجوس تغسل ثلاثا، وظاهر هذا إنه لم يوجب السبع. والوجه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل، وجعل العلة فيه وجوب النجاسة بقوله: لا يدري أين باتت يده. فدل على أن غسلها مقدر بالثلاث.
صفحہ 63
قال أبو بكر بن جعفر في كتاب التنبيه هل يجب استعمال التراب في غير الولوغ على قولين: يعني وجهين أحدهما يجب فيه التراب قياسا على الولوغ فإن التراب يجب فيه رواية واحدة. والثاني لا يجب فيه التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر على التراب في الولوغ دل على إسقاطه فيما عداه.
العدد المشترط في تطهير نجاسة الكلب والخنزير
:
4 - مسألة: واختلفت في نجاسة الكلب والخنزير.
فنقل الجماعة: صالح، وعبد الله، وابن منصور أنه يجب غسلها سبعا إحداهما بالتراب، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب.
صفحہ 64
ونقل إسماعيل بين سعيد وحرب ثمانيا إحداهن بالتراب، لما روى في خبر آخر وليعفره الثامنة بالتراب.
حكم صوف الميتة وريشها
:
5 - مسألة: صوف الميتة وشعرها، هل هو طاهر أم نجس .. ؟
فنقل الجماعة منهم: أبو الحارث قال: الصوف غير الجلد، وفي رواية حنبل الريش لا يموت ورأيت بخط أبي بكر بن شكا حدثنا الشيخ الصالح من أصحابنا قال: حدثني أبو بكر بن ساموج قال: حدثني أحمد بن محمد بن مسلم، قال: حدثني أبي قال: قلت: لأبي عبد الله: أن الشعر يقع من لحيتي في النسيج: فقال: هي ميتة أقلعها، فقلت له: إني أكون قد عملت بعدها طاقات. قال: أقلعها وظاهر هذا أن شعر الآدميين نجس، فأولى أن يقول بمثل ذلك في شعر البهيمة الميتة، فإن ذهب إلى هذا بعض أصحابنا فوجهه أنه متصل بذي روح ينمى بنمائه، فيجب أن ينجس بنجاسته بموته كالأعضاء، والدلالة على أنه لا ينجس لأنه لا روح فيه بدليل أن الحيوان لا يألم بأخذه منه، ولو كان فيه روح لألم كالأعضاء، ولأنه لو انفصل حال الحياة كان طاهرا، فلم ينجس بالموت كالبيض واللبن.
صفحہ 65
طهارة جلود الميتة بالدباغ
:
6 - مسألة: واختلفت في جلود الميتة.
فنقل الجماعة منهم: صالح وعبد الله والأثرم، وحنبل، وابن منصور، وأبو الصقر أنها لا تطهر بالدباغ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى جهينة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
ونقل الصاغاني أن يطهر بالدباغ جلد كل حيوان طاهر حال الحياة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.
صفحہ 66
فصل: فإن قلنا لا يطهر بالدباغ فدبغت، فهل يجوز الانتفاع بها في اليابسات دون المائعات؟ على روايتين: إحداهما لا يجوز، نص عليه في رواية حنبل فقال: كل ما لا يؤكل لحمه حرام لبسه وافتراشه، وكذلك نقل صالح عنه قال: كل ما لا يؤكل لحمه من ذي ناب من السبع فلا يفترش.
افتراش جلود النمور والسباع
:
7 - مسألة: وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد في جلود النمور والسباع على السروج فقال: أكره ذلك كله، وكذلك نقل الميموني في الثعلب، لتعظيم الحرمة فلا يلبس لأنه سبع، والرواية الثانية يجوز نص عليه في رواية أبي الحارث فقال: لا يصلي في أهب السباع وإن دبغت وأما اللباس فأرجو.
وجه الأولى ما تقدم من حديث ابن عكيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتفع من الميتة بجلد ولا عصب، هذا عام.
وروى أبو المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، ولأنه جلد ميتة فأشبه قبل الدباغ، ولأن الله تعالى حرم الميتة على الإطلاق.
صفحہ 67
ووجه الثانية: ما تقدم من حديث ميمونة، وقوله: ما على أهل هذه الشاة لو أخذوا أهابها فدبغوه، فانتفعوا به، فقالوا: إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
صفحہ 68
مسائل في الوضوء
غسل اليدين عند القيام من نوم الليل قبل إدخالها في الإناء
:
1 - مسألة واختلفت في غسل اليدين عند القيام من نوم الليل.
فنقل حنبل ما يدل على وجوبه لأنه قال: إن أدخلهما في الإناء قبل الغسل أراق الماء، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أدخلها قبل الغسل أراق الماء.
ونقل مهنا وأبو الحارث وإسماعيل بن سعيد ما يدل على أنه مستحب لأنه قال: أحب إلي وأعجب إلي أن يريق الماء.
وهو اختيار الخرقي، لأنه قيام من نوم فلم يوجب غسل اليدين منفردا دليله نوم النهار.
التسمية عند الطهارة
:
2 - مسألة: واختلفت في التسمية على الطهارة.
صفحہ 69
فنقل أبو الحارث لفظين: أحدهما مستحبة، وكذلك نقل عبد الله وأبو داود، وهو اختيار الخرقي، ولأن كل عبادة لم يجب الذكر في آخرها لم يجب في أولها كالصيام.
ونقل الحارث في موضع آخر أنها واجبة، وإن تركها عامدا لم تصح طهارته، لما روي عن النبي، أنه قال: لا صلاة إلا بالطهارة، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
المضمضة في الطهارة الصغرى
:
3 - مسألة: واختلفت في وجوب
المضمضة في الطهارة الصغرى
.
فنقل الجماعة منهم إبراهيم بن هاني أنها واجبة، وهي اختيار الخرقي لما روي عن النبي، أنه قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه.
ونقل الأثرم وابن منصور ما يدل على أنها غير واجبة لأنه قال: المضمضة أهون من الاستنشاق، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما يقع به المواجهة وداخل الفم لا يقع به المواجهة، ولا تختلف الرواية أنها تجب في غسل الجنابة والحيض.
فرضية المضمضة والاستنشاق
:
4 - مسألة: واختلفت في تسمية المضمضة والاستنشاق فريضتان.
صفحہ 70
فنقل أبو داود وإبراهيم لا يسمى فرضا، وإنما يسمى سنة مؤكدة، لأن وجوبها أخذ من جهة السنة.
ونقل بكر بن محمد ما يدل على تسميتها فرضا، فقال: إن تركها يعيد، كما أمر الله تعالى، لأن كل عضو وجب غسله في الطهارة جاز أن يسمى فرضا كظاهر الوجه.
غسل ما فوق الساعدين في الوضوء
:
5 - مسألة: هل يستحب غسل ما فوق الساعدين من العضد أم (لا) .. ؟ فنقل حنبل قال رأيت أبا عبد الله يبلغ بالماء فوق المرفقين، ونقل ابن منصور وموسى بن عيسى لا يغسل ما فوق الذراعين، قال أبو بكر الخلال العمل على أنه لا يغسل لأنه عضو محدود فلم يكن له تابع يغسل معه، دليله غسل الرجلين. وجه الأولى: أن الوضوء غسل ومسح، فإذا كان لعضو ممسوح تابع وهو الرأس تابعة الأذن يجب أن يكون لعضو مغسول تابع، وليس إلا اليدين.
وروي عن أبي هريرة: أنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ويده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه اليمنى واليسرى حتى أشرع في الساق ثم عبد الله هكذا رأيت رسول الله توضأ، وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
صفحہ 71
تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل أعضاء الوضوء
:
6 - مسألة: واختلفت في وجوب الترتيب فيهما، وأنهما إذاتركهما حتى فرغ من الوضوء هل يعيد الوضوء أو يعيد غسلهما.
فنقل أبوطالب وإسحاق بن إبراهيم وجوب الترتيب وإعادة الوضوء، لأنه موضع من الوجه، فإذا أخر غسله حتى فرغ يعيد تلك الطهارة، دليله: لو ترك موضعا من ظاهر الوجه.
ونقل أبو داود وإبراهيم بن الحارث سقوط الترتيب، ويعيد غسلهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على وجوب المضمضة ولم يبين موضعها، فصار موضعها مجتهدا فيه، والاجتهاد مساغ فيه، إذ ليس هناك نص يمنع منه فصار كسائر المواضع التي يسوغ الاجتهاد فيها، والأولى أصح.
الموالاة بين أعضاء الوضوء وبين المضمضة والاستنشاق على القول بسقوط الترتيب بينها
:
7 - مسألة: واختلفت في اعتبار الموالاة فيهما مع سقوط الترتيب.
فنقل إبراهيم بن الحارث إيجاب الموالاة، وأنه يعيد غسلهما فقط ما لم تنشف أعضاء الوضوء، لأنه عضو يجب غسله في الوضوء، فكانت الموالاة معتبرة فيه دليله موضع ظاهر من الوجه.
ونقل أحمد بن أبي عبده سقوط الموالاة، وأنه يجب غسلهما، وإن تطاول الزمان، لأنه لما سقط فيهما الترتيب سقطت الموالاة، دليله غسل الجنابة.
استيعاب الرأس بالمسح
:
8 - مسألة: واختلفت في مسح جميع الرأس.
صفحہ 72
فنقل حرب وجوب مسح جميعه، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه عضو من أعضاء الطهارة، فلم يجزىء ما يقع عليه الاسم دليله الوجه واليدان.
ونقل أبو الحارث: يجزىء مسح بعضه، لأنه مسح بالماء أشبه مسح الخفين.
مسح الأذنين
:
9 - مسألة: واختلفت في
مسح الأذنين
.
فنقل حرب وجوب ذلك قال: يعيد الصلاة إذ تركها، ونقل صالح وابن أصرم المزني لا يعيد إذاتركها فهذا يدل على أنه غير واجب، أصل هذا أن الأذنين من الرأس، وقد اختلفت الرواية في استيعاب جميع الرأس.
أخذ ماء جديد للأذنين
:
1 - مسألة: هل يستحب له أن يفرد لهما ماء جديدا؟
فنقل ابن منصور والأثرم والميموني يمسحهما مع الرأس، قال الميموني: رأيت أبا عبد الله مسحهما مع الرأس.
ونقل أبو داود وابن ابراهيم هما من الرأس، ويفرد لهما ماء جديد.
وجه الثانية: أنهما وإن كانا منه فهي مختلف فيهما بين الفقهاء، منهم من قال: ليستا من الرأس فاستحب الخروج من الخلاف.
تكرار مسح الرأس
:
1 - مسألة: واختلف في
تكرار مسح الرأس
.
فنقل الأثرم: ما يدل على أنه ليس بسنة، لأنه سئل عن مسح الرأس مرة واحدة، فقال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح برأسه مرة واحدة.
صفحہ 73
ونقل أبو الحارث ما يدل على أنه سنة، لأنه سئل عن مسح الرأس ثلاثا أو واحدة فقال: إن مسح ثلاثا فحسن، وإن مسح مرة أجزأه، ولأنه عضو من أعضاء الطهارة فكان من سنته التكرار كالوجه.
تكرار مسح الرأس بماء واحد
:
12 - مسألة: فإن مسح رأسه بماء واحد مرتين يقبل بيده، ويدبر في مرة واحدة فهل يكون مسنونا أم لا .. ؟
فنقل إبراهيم أنه سأل أحمد عن مسح الرأس فقال: هكذا، ووضع يديه كلتيهما على مقدم رأسه، ثم جرهما إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما جميعا إلى المكان الذي منه بدأ في مرة واحدة، ثم رفعهما، فظاهر هذا أنه مسنون.
ونقل أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أنه قال: حضرت مجلس أبي عبد الله وقد سئل عن المسح بالرأس فأومأ بيده من مقدم رأسه وردهما إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه. فسئل عن الردة بماء جديد، فقال: بماء جديد، فظاهر هذا أن ذلك غير مسنون بماء واحد.
صفحہ 74
قال أبو بكر الخلال: لم يضبط هذا الشيخ ما قيل لأبي عبد الله ولا ما قال يعني أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: ولولا أنها مسألة قد حدث بها قوم لم أخرج مثل هذا عنه، وقال أبو حفص العكبري: ما رأيت أحدا روى عنه الأخذ بماء جديد، والذي اختار ما روى الجماعة أنه يجزيه ماء واحد يقبل من مقدم رأسه إلى مؤخره، ويرده إلى مقدمه، وعندي أن ما رواه أحمد بن الحسن محمول على رواية أبي الحارث، وأن التكرار مسنون فلا يجزيه الاقتصار على ماء واحد، وما رواه إبراهيم بن الحارث محمول على ما رواه الأثرم، وأن التكرار غير مسنون، وأنه يجزيه مسحه بماء واحد، ومن ذهب إلى ظاهر رواية أحمد بن الحسن فوجهه أنه لو مسح رأسه مرة واحدة ورفع يديه ثم أراد أن # يردهما لم يكن مسنونا إلا بماء جديد. كذلك إذا وصل المسح مرة واحدة يجب أن يكون مسنونا.
ومن ذهب إلى ظاهر رواية ابراهيم بن الحارث فوجهه ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء واحد مرتين أقبل بهما وأدبر. وهذا نص في تكرار المسح بماء واحد، ولأنه إذا لم يرفع يده عن رأسه فلم يحصل للماء حكم الاستعمال فجاز الإقبال والإدبار، وإذا رفعهما عن رأسه فالبلل الذي يبقى في يده مستعمل فلهذا لم يكن الرجوع مسنونا.
مسح العنق بعد مسح الرأس في الوضوء
:
13 - مسألة: واختلفت هل يستحب مسح العنق بعد مسح رأسه .. ؟
فنقل عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه.
ونقل جعفر بن محمد عنه، وقد سئل عن مسح القفا فقال: لا أدري يعني حديث ليث عن طلحة عن أبيه عن جده في مسح القفا فلم يذهب إليه، قال أبو بكر الخلال: توهم عبد الله عنه ولم يضبط، لأنه ينكر الحديث في رواية الجماعة ووجه الرواية الأولى، ما روى عبد الوارث بن سعيد عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي، مسح برأسه وأذنيه وأمر يده على القفا.
صفحہ 75
وقد بين أحمد في رواية صالح عن سبب ضعفه بما لا يوجب رده فقال: بلغنا عن ابن عينية أنه أنكر أن يكون له صحبه، وأكثر ما في هذا أن يكون مرسلا.
ووجه الثانية: أن العنق ليس من الرأس لم يتبع الرأس في المسح دليله جاوز العنق، ولا يلزم عليه الأذنان لأنهما من الرأس.
المسح على القلانس
:
14 - مسألة: واختلفت في جواز
المسح على القلانس
الرميات المبطنات والدسات فنقل حرب واسحق بن إبراهيم أنه لا يجوز ذلك قياسا على المنديل وهو أصح.
ونقل الميموني كلاما يدل على جوازه، وهو اختيار أبي بكر الخلال، قياسا في العمامة.
مسح المرأة على القناع
:
15 - مسألة: واختلفت في المرأة هل يجوز لها أن تمسح على قناعها الذي يدور تحت حلقها.
فنقل إسحق بن إبراهيم جوازه قياسا على عمامة الرجل، ونقل الميموني منع ذلك قياسا على وقايتها.
تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء
:
16 - مسألة: واختلفت هل يكره أن تنشف الأعضاء من ماء الوضوء، ومن غسل الجنابة؟
فنقل جماعة منهم أبو داود ويعقوب بن بختان وصالح أنه مكروه، وهو أصح، لما روى قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له غسلا # فاغتسل، فأتيناه بملحفة مورسة فالتحف بها فرأيت أثر الورس في كتفيه.
صفحہ 76
ونقل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الكراهية لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه.
قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد الله بن محمد، والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة: لا بأس به.
تجديد الوضوء لكل صلاة
:
17 - مسألة: واختلفت هل يستحب تكرار الوضوء لكل صلاة؟
فنقل علي بن سعيد أنه سأله عن الوضوء لكل صلاة هل يرى فيه فضلا؟ فقال: لا أرى فيه فضلا.
ونقلالمروذي، قال: رأيت أبا عبد الله يتوضأ عند كل صلاة، وقال: ما أحسنه لمن قوي عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
صفحہ 77
الوضوء على الوضوء نور على نور، وقال: لولا أن أشق على أمتي # لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن السواك إنما يكون في وضوء، ولأنه كان يداوم على ذلك، ألا ترى أنه يوم الخندق جمع أربع صلوات بوضوء واحد، فقيل له: أعمدا فعلت هذا؟ قال: نعم.
ولأن فيه احتياطا لجواز أن يكون قد أحدث وهو لا يعلم، ومن ذهب من أصحابنا إلى ظاهر رواية علي بن سعيد قال أحمل المسألة على أحمد لم يستحب المداومة على ذلك، لأن فيه مداومة على ترك الرخصة ولهذا المعنى استحب الفطر والقصر في السفر.
صفحہ 78