176

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایڈیٹر

د. فضل الرحمن دين محمد

ناشر

الدار العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

دلهي

حكم الصَّلَاة فِي جُلُود الْميتَة وَالسِّبَاع
٢٤٦ - سَمِعت أبي يَقُول كل مَا كَانَ من السبَاع فَإِنَّهُ لَا يعجبنا أَن يصلى فِي جلده وَإِن دبغ وَقَالَ جُلُود الْميتَة إِذا دبغت مِمَّا يُؤْكَل لَحْمه فَفِيهِ اخْتِلَاف فِي الرِّوَايَة وأعجب إِلَيّ أَن لَا يصلى فِيهِ
حكم رُؤْيَة الْهلَال قبل الزَّوَال
٢٤٧ - سَأَلته عَن قوم رَأَوْا الْهلَال لتَمام ثَلَاثِينَ قبل الزَّوَال قَالَ لَا يفطرون
من حلف بِيَمِين وَلم يدر بِمَاذَا حلف
٢٤٨ - سَأَلته عَن رجل حلف على يَمِين لَا يدْرِي بِمَاذَا حلف بِاللَّه أَو بِالطَّلَاق أَو بِالْمَشْيِ فَقَالَ لَو أَنه إِذا عرف اجتريت أَن أُجِيب فِيهَا فَكيف إِذا لم يدر

1 / 300