عویص - جوابات المسائل النیسابوریہ

شیخ مفید d. 413 AH
46

عویص - جوابات المسائل النیسابوریہ

مسائل العويص

تحقیق کنندہ

محسن احمدي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين. بذلك ثبت الخبر عن آل محمد عليهم السلام.

(56) مسألة أخرى: رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء، ولم يعين شيئا.

الجواب: يخرج واحدا من ثمانية أسهم، وهو الثمن. قال الله عز وجل: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) * (1) فهم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم على التحقيق.

(57) مسألة أخرى: رجل وصى بجزء من ماله، ولم يبين.

الجواب: يخرج (2) واحدا من سبعة، وقيل من عشرة، قال الله تعالى * (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) * (3) والجبال كانت سبعة، وقيل كانت عشرة.

(58) مسألة أخرى: رجل أوصى بكثير من ماله.

الجواب: يخرج عنه ثمانون درهما، قال الله عز وجل: * (ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة) * (4) وكانت ثمانين موطنا.

صفحہ 49