مسألة (46):
لو لزمه ركعتان في الظهر احتياطا ثم نسي واشتغل بالعصر، ثم ذكر بعد أن صلى ركعتين لم يجز له أن يعدل إليهما، قال فخر الدين (رحمه الله): يجوز ما لم يتجاوز.
مسألة (47):
إذا عاد الإمام أو المأموم إلى الصلاة نويا الندب فيقول: أعيد صلاة الظهر مثلا أداء لندبه قربة إلى الله.
مسألة (48):
قال: لا يجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة.
مسألة (49):
مراده مفترض بمتنفل بأن يكون قد صلى منفردا ثم جاء جماعة ليصلوا فيستحب أن يعيد الصلاة معهم بشرطين:
آ: اتحاد الصلاتين، أما مع الاختلاف فلا.
ب: أن يكون قد صلى منفردا، فلو كان قد صلى جماعة لم يجز له، وقيل: يجوز.
مسألة (50):
لو بقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات وهي المختصة بالعشاء هل يجوز أن يصلى فيها المغرب أم لا؟
الجواب: يختص بالعشاء ولا يجوز أن يصلى فيها المغرب.
مسألة (51):
لو نسي كون المكان مغصوبا وصلى بطلت صلاته ويعيد مطلقا على الأحوط وقيل يصح ولا يعيد.
مسألة (52):
لو كان له ثلاث منازل وبين كل منزلين مسافة القصر ولم يقم في المنزلين الأخيرين عشرة أيام عاد فرضه إلى التمام، وهو بناء على أنه نوى إقامة
صفحہ 79