7

مسائل ابن طي

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

اصناف

مسألة (22):

كل بئر ينبع من أسفله أو من جوانبه ولم يجر على وجه الأرض، لو حبس ثم وقع فيه نجاسة فقد تنجس.

مسألة (23):

تستقر عادة الحائض في شهر واحد إن رأته مرتين، ويتساوى أخذا وانقطاعا.

مسألة (24):

لو لاقت الثلج نجاسة، كشط موضعها كالجامد.

مسألة (25):

الحائض والنفساء إذا تركتا الغسل في ليلة من رمضان لزمهما القضاء والكفارة، والمستحاضة القضاء خاصة، قال: يلزمهما القضاء مطلقا.

ومن عليه غسل مس ميت وتركه في رمضان ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة.

مسألة (26):

لو لاقى إنسان الميت بيده أو ثوبه، نجس الثوب واليد وتتعدى نجاستهما.

مسألة (27):

غسل الجنابة والحيض والنفاس ومس الأموات كل منهما كاف عن غيره، والاستحاضة لا تكفي عن غيره ولا غيره يكفي عنه.

مسألة (28):

غسل الجنابة واجب لغيره كسائر الأغسال.

مسألة (29):

يصح استعمال ماء الوضوء وغسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس والأغسال المندوبة في رفع الأحداث ثانيا وثالثا وهكذا.

صفحہ 7