إلى التسليم على النبي (عليه السلام) وينفرد.
مسألة (273):
إذا حصل بين التكبير والنية فترة بعطسة وشبهها هل تبطل بذلك أم لا؟
الجواب: بل تبطل.
مسألة (274):
هل يجوز أن يقلد من ينقل عن المجتهد وإن تمكن منه تعدد الناقل أو لا مثل أن ينقل واحدا بعد واحد إلى أن ينتهي إلى المجتهد؟
الجواب: لا يقلد إلا المفتي.
أما النقل فجائز وإن تعددوا أو قدر على المفتي، سواء في ذلك الرواية والنقل.
مسألة (275):
إذا عرف واجب عبادته فهل الاشتغال بزيادة الفقه أفضل أم القرآن؟
الجواب: الأفضل هو الأكثر ثوابا، وقد ورد في كل من الجانبين فضل كثير.
مسألة (276):
لو نسي فسق الإمام وصلى فإنه يعيد مطلقا.
مسألة (277):
إذا جهل وجوب فورية السلام أو جهل بطلان الصلاة على تقدير عدم الرد أو نسي حتى فات المحل ما حكمه؟ وهل يجوز بعليكم السلام؟
الجواب: لا تبطل الصلاة بترك ذلك ويجوز سلام عليكم لا بعليكم السلام.
مسألة (278):
إذا رأى المجنون أو الطفل عورة المصلي هل تبطل صلاته أم لا؟
صفحہ 113