695

مسائل ابو الولید ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

ایڈیٹر

محمد الحبيب التجكاني

ناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

المغرب

علاقے
اسپین
سلطنتیں اور عہد
عباسی
اللازمة الا كفارة اليمين بالله تعالى، لأن يمينه لغو واللغو لا يكون الا في اليمين بالله ﷿.
وبالله تعالى التوفيق.
[١٨٩]- بيع السلعة مرابحة عدة مرات:
وسئل، ﵁، عن الرجل يبيع السلعة بثمن، ثم يبتاعها من مبتاعها منه بأقل من الثمن الذي كان باعها به منه بأي الثمنين يعرف من أراد شراءها منه؟ ونص السؤال:
جوابك، رضي الله عنك، في رجل تاجر، باع سلعة، مرابحة بمثقال، ربح الدرهمين، وقبض الرجل المبتاع السلعة، فلما كان بعد ذلك بيوم أو نحوه، أتاه الرجل فقال له: ان السلعة التي بعت مني، لم تصلح لي، ولكن أخلي لك الربح، واصرف الي المثقال، ففعل. كيف يعرف التاجر بشراء السلعة، هل يردها إلى الشراء الأول، أو إلى الشراء الثاني أم كيف يفعل؟.
فقال لا يجوز له أن يبيعها مرابحة الا على المثقال الذي اشتراها به آخرا من المبتاع، وبالله التوفيق.
[١٩٠]- بيع بالمثقال العبادي، واقتضاء بالمثقال المرابطي
وسئل، ﵁ عن رجل اشترى سلعة بمثقال غير ثمن، فلما جاء ليقضي الثمن قال للبائع: عندي مثقال مرابطي، وزنته مثقال

2 / 818