637

مسائل ابو الولید ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

ایڈیٹر

محمد الحبيب التجكاني

ناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

المغرب

علاقے
اسپین
سلطنتیں اور عہد
عباسی
هي الركعة الآخرة والركعتان رغيبتان، كالركعتين قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر، وبعد المغرب، وقبل العشاء وبعدها وقيام الليل وما جرى مجراها مما جاءت فيها الآثار واشرح ذلك، ففي قولك المقنع والرضا، مأجورا مشكورا، ان شاء الله تعالى، والسلام عليك.
الوتر ركعة واحدة لدى مالك:
فأجاب أدام الله توفيقه، على ذلك بهذا الجواب: تصفحت يا سيدي، أعزك الله بطاعته، وتولاك بكرامته، سؤالك هذا، ووقفت عليه.
[١٧٨] ومذهب مالك، ﵀، أن الوتر ركعة واحدة عقب شفع، أدناه ركعتان، على ما روى عن النبي ﷺ، من رواية ابن عمر، أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى ومعنى قوله في الموطأ: أدنى الوتر ثلاث، أي أدنى صلاة الليل، التي آخرها صلاة الوتر، ثلاث، وذلك بين من ارادته، لأنه كره ما روى من أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة، فقال: ليس العمل على هذا عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث، أي أدنى ما ينبغي للرجل أن يصلي من الليل ثلاث ركعات.
وانما كره له ذلك لتركه الفضيلة جملة مع ما روي من أن

2 / 760