430مسائل ابو الولید ابن رشدمسائل أبي الوليد ابن رشدIbn Rushd al-Jadd - 520 ہجریابن رشد الجد - 520 ہجریایڈیٹرمحمد الحبيب التجكانيناشردار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ مپبلشر کا مقامالمغرباصنافMaliki jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•علاقےاسپین•سلطنتیں اور عہدعباسیأنفسهم، وما يجوز من معاملتهم.حالتان لهذه الأموالفالجواب: أن ذلك ينقسم على قسمين:أحدهما: أن يكون الحرام قد ترتب في ذمة آخذيه، وفات رده بعينه، إلى أربابه ومالكيه.والثاني: أن يكون الحرام قائما بعينه، عند آخذيه، ولم يفت رده بعينه، إلى أربابه ومالكيه.صور الحالة الأولى: المال الحرام في الذمة.فأما القسم الأول، وهو أن يكون الحرام قد ترتب في ذمة آخذيه، وفات رده بعينه إلى ربه، ومالكيه، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:أحدها: أن يكون الغالب على ماله الحلال.والثاني: أن يكون الغالب على ماله الحرام.والثالث: أن يكون ماله حراما، اما بأن لا يكون له ماله حلال، واما بأن يكون قد استهلك من الحرام أكثر مما كان له من الحلال، فيكون مستغرق الذمة بالحرام.فأما الحال الأولى، وهى أن يكون الغالب على ماله الحلال،1 / 553کاپیاشتراکAI سے پوچھیں