مسائل ابو الولید ابن رشد

Ibn Rushd al-Jadd d. 520 AH
23

مسائل ابو الولید ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

تحقیق کنندہ

محمد الحبيب التجكاني

ناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

المغرب

اصناف

المحبس ان توفيت ابنته المحبس عليها، وعقبها في حياته، أو توفيت ولا عقب لها، يوجب الا ينفذ الحبس الا من ثلث مال المحبس، فان حمله الثلث نفذ، ولم يكن لابن العم دخول مع ابن الأخ، وان لم يحمله الثلث نفذ منه ما حمله الثلث، ولم يكن لابن العم فيه دخول مع ابن الاخ ايضا وكان ما بقي ميراثا بين جميع ورثة المحبس يوم مات وقد كان من حق سائر ورثة المحبس ان يدخلوا مع الابنة في غلة الحبس طول حياتها، وان حملها الثلث فلهم الرجوع بذلك في مالها. وبالله التوفيق، لا شريك له سبحانه. [٦]- هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟ وسئل ﵁ رجل باع حصة له من كرم بثمن إلى أجل وأحال على المبتاع، بالثمن رجلا كان له عليه دين مثله، فدخل عليه وأشهد المستحيل على المحال عليه بالعدد المذكور. فأثبت رجل: انه ابتاع الحصة المذكورة من المحيل قبل بيعه اياها من المحال عليه واستحق الحصة، وحكم له بها وفسخ البيع الثاني فهل تنفسخ الحوالة، يرجع المستحيل بحقه على الذي أحاله أو يلزم المحال

1 / 146